الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٧ - البحث في الاستنجاء بالماء

قوله (رحمه اللّه) مطلقاً، في الحاشية و لو في حال الاضطرار و فيها أنه للرد على الشرائع لظهور الاجتزاء بالغير فيه، و فيما ذكره تأمل ففي الشرائع و يجب غسل مخرج البول بالماء و لا يجزى غيره مع القدرة انتهى.

و في جواهر شيخنا (رحمه اللّه) أي يجب غسل الموضع المذكور بالماء للصلاة مثلًا مع القدرة أما مع العجز فيجب مسحه بما يزيل العين و أن بقي الأثر تخفيفاً للنجاسة فلا ظهور في العبارة في الاجتزاء حال العجز بغير الماء بالنسبة الى الطهارة للإجماع على عدم الفرق بين القدرة و العجز انتهى.

و ملخّص كلام المحقق (رحمه اللّه) أن غسل موضع البول يجب مقدمة لواجب مشروط بالطهارة بالماء و لا يجزى غيره مع القدرة و مفهومه أن مع القدرة يجزى غير الماء في امتثال هذا الواجب فالقدرة في العبارة قيد لعدم الأجزاء لا للوجوب فلا دلالة في العبارة على حصول الطهارة بغير الماء و أن اجتزى بالغير في امتثال الواجب ما دام الماء منتفٍ و نسب للمشهور وجوب ازالة العين عند العجز لقاعدة الميسور و اشعار خبر زرارة و محمد بن مسلم في النفساء و عبد اللّه ابن بكير في غيرها و للمناقشة في هذا الدليل ذيل طويل يراجع فيه كتابنا.

قوله (رحمه اللّه) و بعض الأخبار .. إلى آخره، كخبر سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (ع) اني ابول ثمّ أتمسح بالأحجار فيجي‌ء مني البول ما يفسد سراويلي، قال:

ليس به بأس‌

. قوله (رحمه اللّه) بتأويلات جيدة .. إلى آخره، مثل أن ذلك مع عدم القطع بأنه من المخرج بمعنى احتمال اصابة سراويله من غير البول أو أن نفي البأس لبيان حكم البلل بعد الاستبراء فإنه ظاهر و أن لازم النجاسة في خصوص المورد أو على ارادة عدم نقض التيمم به و أن كان محكوماً بنجاسته.

قوله (رحمه اللّه) لا على الخلاف .. إلى آخره، كما ادعاه المحدث الكاشاني و رموه بقوس واحد.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل، اشارة الى أن ذكر الغسل فيها لا ينفي ازالة النجاسة بغيره و أنها ليست مسوقة لبيان انحصار ما تزول به النجاسة فهذه الإشارة لا معنى لها.

[الاستنجاء]

البحث في الاستنجاء بالماء

قوله‌ للخبر .. إلى آخره، هو خبر نشيط بن صالح عن ابي عبد اللّه (ع) قال: سألته كم يجزي من الماء؟ قال:

مثلما على الحشفة من البلل‌

. قوله (رحمه اللّه) و ما قيل في رفعه .. إلى آخره، مثل أنها ساكتة في مقام البيان عن ذكر تعدد الغسل و لا دليل عليه غيرها و لزم صبّ الماء مرتين في غيرها ظاهر الاختصاص بما اصاب الجسد لا مطلقاً فالاولى جعلها بياناً لما يتحقق به الاستيلاء و الغلبة كما ذكر المصنف (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه) و منه يظهر .. إلى آخره، هذا الظهور لعله لا وجه لاستظهاره إذ لا يستقيم ظاهر الرواية الّا بإرادة القطرة المتخلّفة على الحشفة لا مجرد البلل للقطع بعدم تحقق الغسل المعتبر بأربعة امثاله فضلًا عن مثليه و عليه فيلزم ارادة تعين الغسلتين من المثلين لدوران الامر بينه و بين الحمل على التعبد بوجوب الزائد عما يتحقق به اقل الغسل في‌