الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٣ - الأول إشتراط الحرية في إباحة التصرفات
وجوابه إن الخصم لو سلم ذلك فهو إنما يقتضي الحرمة في الموارد المذكورة دون ماعداها ولا نسلم عدم القول بالفصل كيف والمسألة فيها أقوال كثيرة ولم تكن محررة على أن الرواية الأولى ظاهرة في نفي الجواز بمعنى الصحة والنفوذ فإن الظاهر من لفظ الجواز إذا أضيف للمعاملة هو النفوذ والصحة وأما الرواية الثانية ففيها: إن مجرد التعبير بلفظة عصى لا يفيد كونه محرماً إذ ليس متعلق العصيان هو الله تعالى حتى يكون حراماً وإنما متعلقه السيد ولم يكن في الحديث ما يدل على أن عصيان السيد محرم عند الله تعالى سلمنا لكن لم يصدر من السيد نهي عن نكاحه وإنما فعل العبد فعلًا بغير إذنه والعصيان بهذا المعنى ليس مما يسلّم حرمته فمعنى الحديث أنه إنما فعل فعلًا غير مأذون فيه فيكون قد خالف مقتضيات مولوية غيره له فعبر بالعصيان لأن المطلوب من العبد أن لا يخالف مقتضيات السيادة والمولوية عليه فلا يأتي بالعمل من دون إذن مولاه وسيده فإذا حصل من المولى الإذن بعد ذلك جاز لعدم الفرق بين الإذن السابق والإذن اللاحق ههنا لأن بواسطة تحقق أحدهما لم يكن قد خالف مقتضيات السيادة والمولوية.
ومن المعلوم أن مجرد التعبير بلفظ العصيان لا يوجب كونه حراماً شرعاً كما في قوله تعالى: [وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى]، فهنا أولى لأن مفعول عصى في الآية هو الرب ومفعوله في الحديث هو السيد وإذا لم يكن التعبير بلفظ معصية الرب مستلزماً للحرمة فالتعبير بلفظ