الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٩ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء
منها ما يدل على ملكية المملوك وكونه ذا مال ضمناً فإنها ظاهرة في صحة تملك العبد المملوك كالأخبار الواردة في عدم وجوب الزكاة على المملوك مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعطِ من الزكاة شيء).
ومثل ما رواه أيضاً عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ قال: (لا، ولو كان له ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء).
ومثل ما ورد في باب العتق من رواية أبي جرير قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قال لمملوكه أنت حرٌ ولي مالك، قال (ع): (لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول: لي مالك وأنت حرٌ برضا المملوك فإن ذلك أحب ألي)، وهذا أظهر دلالة وأبين شهادة من الخبرين السابقين على تملك المملوك فإن فيه تصريحاً كما تفطّن بعض الأعلام بأن العتق بأزاء المال فإذا رضى المملوك بذلك انعتق وصار المال للمولى وهذا لا يتم إلا بمالكية المملوك.
ومثل ما ورد في أحكام البيع من صحيحة فضل بن يسار قال: قال غلام سندي لأبي عبد الله (ع) إني قلت لمولاي: بعني