الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٦٦ - المقام الثاني في النذور

أنه لم يقصد إلا ما شرحناه وذكرناه. ولكن ما الحيلة فيمن تربص بالمسلمين الدوائر، وينصب لهم الحبائل، ويتشبث في قذفهم بالشرك ووصمهم بالكفر بأقوال وأفعال تصدر منهم لا تأتي من الحمل على الصحة ووضع الأمر على أحسنه بلا تروٍ من ذلك المتشبث ولا إمعان نظر وما ذلك إلا من الشيطان يوقع هذا الأمر في نفسه لتستباح أموال محترمة ونفوس مؤمنة وأعراض مصونة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المقام الثاني: في النذور

والنذر لغة: الإيجاب و الالتزام بفعل أو ترك ولا يجب الوفاء به شرعاً عند الإمامية إلا على الكامل الحر المختار القاصد الناذر بصيغة خاصة وهي إنْ كان كذا فللّه عليَّ كذا أو لله عليَّ كذا إذا كان المنذور طاعة أو مباحاً راجحاً مقدوراً للناذر ولا بد من كون الجزاء طاعة وكون الشرط سابقاً إن قصد بالجزاء الشكر كأنْ ملكت كذا فلّله عليَّ كذا من صوم أو صدقة أو نحوهما من أبواب الطاعة وإنْ قصد به الزجر عن الفعل اشتُرِطَ كونه معصية أو مباحاً راجحاً فيه المنع كأنْ شربت خمراً وإنْ بعتُ داري مع مرجوحية بيعه فلّله عليَّ كذا. والفرق بين كونه زجراً أو شكراً هو القصد فلو قصد الشكر بقوله: إن شربت خمراً فلّله عليَّ كذا لم ينعقد كما لو قصد الزجر بقوله: إنْ حججت فلّله عليَّ كذا كما حقق جميع ذلك في محله، ثم إن النذر للضرائح والقبور والأولياء والصالحين قد يكون بمعنى جعل الجزاء له كأن يقول: إنْ رزقت ولداً أو شفى الله مريضي أو فرج ما بي من كرب فلّله عليَّ أن أقرأ كذا وكذا من القرآن وأُهدي ثواب ذلك للولي الفلاني أو لله عليَّ أنْ أُصلّي عنه يوماً أو أصوم أياماً أو أسبّل ماءاً وأجعل الثواب له أو أُسرج على القبر الفلاني كذا وكذا شمعة لينتفع بذلك في قرأة القرآن وغيرها ويكون ثوابه لصاحب القبر. وأمثال ذلك من العبادات والطاعات التي تشرع فيها النيابة عن الأموات أو يشرع إهداء ثوابها إليهم ومثل هذا النذر مما لا بأس به، وهو ما يجب الوفاء به شرعاً ولا يستلزم ذلك اعتقاداً أن المنذور له يضر وينفع ويعطي ويمنع وأن بيده الخير والشر من دون الله تعالى، كما أنه لا ينشأ من اعتقاد ذلك فيه بل غاية ما في الباب اعتقاد الناذر أن إهداء كذا من ثواب العبادة