الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٦٧ - المقام الثاني في النذور

لله المشروعة للولي الفلاني مما يكون سبباً ووسيلة لرضوان الله وتفضله بجلب الخير ودفع الشر وهذا أمر لا محذور فيه ولا شائبة شرك تعتريه. وما يجري على ألسنة سدنة المشاهد والضرائح من قولهم للزائرين: هل عندك نذر للإمام؟ وما يقوله بعضهم في الجواب أو ابتداءً: عندي نذر للإمام وهو كذا وربما خاطب بعضهم صاحب الضريح قائلًا: هذا نذرك يا فلان فليس القصد منه إلا ما شرحناه. وقد اتفق لنا مراراً إنّا أعلمنا من لا يعلم منهم أن النذر لا ينعقد بقول هذا نذر للولي الفلاني ولا يجب الوفاء به شرعاً. نعم يمكن صدور النذر بصورة تكشف عن الشرك الاعتقادي ويكون مع ذلك بدعة وتشريعاً محرّماً وذلك كأنْ يقول: إن رزقني هذا الولي كذا فله عليَّ أن أصنع له كذا وكذا أو شافاني أو أعطاني إذا كان ذلك باعتقاد أن بيده المرض والشفاء والمنع والعطاء، وإنّه يرزق من يشاء على وجه يكون له تمام التأثير في جلب الخير ودفع الشر أو المشاركة لله في ذلك، ولو كان ذلك باعتبار أن يكون سبباً ووسيلة لشفاعته أو دعائه وكان الجزاء طاعة وعبادة والنذر بصيغته المشروعة فلا محذور فيه إلا مسألة الشفاعة والوسيلة التي يأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى.

وقد ظهر مما ذكرنا أن ما ذُكِرَ في (الفتوى) من (أن التقرب إلى الضرائح بالذبح والنذور ممنوع محرّم) إنْ كان المراد من الذبح لها أنْ يذبح لها على جهة الخضوع والتذلل والتعظيم لها مُهِلًّا باسمها على جهة العبادة فهو محرّم ممنوع منه، وإنْ كان المراد من الذبح لها إهداء ثوابه لها وإطعام سدنتها وزائريها ونحو ذاك من الأمور المشروعة فلا منع ولا تحريم، وكذلك النذر لها والصيام والصلاة لها لا يراد منه إلا ما هو مشروع منها للأموات، ولا شك في أن النذر وعد وإلزام للمنذور له بما هو محبوب عنده وقد عدّه الفقهاء من العبادات لأنه التزام بعبادة خاصة ولا شك أن النذر لغير الله بهذا المعنى محرّم ممنوع منه وكان المراد من النذر المحرّم في الفتوى هو ما ينذره المسلمون لأهل المراقد الشريفة وهو خطأ محض أو تقوّل وفرية بلا مرية فإنا لا نعلم ولا سمعنا ممن له علم وخبرة أن أحداً من المسلمين العارفين بأحكام الشريعة ينذر للولي أن يعبده بالعبادة الفلانية تقرباً إليه لأنه أهل لذلك ولو جست خلال الديار ونظرت‌