الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٦٤ - المقام الأول في الذبائح

يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌)[١] بما ذكر في محله وهي سنة عنده فلو تركها عامداً لم تحرم، ومذهب مالك أنّه إنْ تركها عامداً لم تحل وناسياً فروايتان ثم إن ما لم يذكر اسم الله عليه قسمان: قسم لا يذكر اسم الله عليه ولا اسم غيره، وقسم لا يذكر اسم الله عليه ويذكر اسم غيره والقسمان يشتركان في الحرمة وعدم الحلية ولكن القسم الثاني وهو ما يذكر اسم غير الله عليه هل يكون مع ذلك موجباً للشرك والكفر أم لا؟ وهذا الأمر هو المقصود المهم هاهنا فنقول: (إن الله تعالى قد حرم في محكم كتابه (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‌)[٢] كما في سورة الأنعام والمائدة والنحل، و (مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‌)[٣] كما في سورة البقرة وحرم ما ذبح على النصب وفُسِّرتْ الآية الأولى بما ذكر عند ذبحه اسم غير الله، وفي الحديث ما أهل لغير الله به قال: (ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم الله ذلك كما حرم الميتة)[٤]. وأما الثانية فالنصب كعنق وهو حجر ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم وقيل حجر يتخذونه صنماً فيعبدونه والأنصاب أصنام كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها، وقيل: الأنصاب ما ذبحوه لآلهتهم‌[٥].

فيظهر مما ذكر أن (على) ما في الآية إما باقية على معناها أو أنها بمعنى اللام، فيكون المراد ما ذبح للأصنام وهو أحد أفراد ما ذبح لغير الله وما أهل به لغير ولا يظهر من الآية الشريفة إلا حرمة ما ذبح لغير الله. نعم يبقى الكلام في أن الذبائح للغير هل هو عبادة وخضوع وتعظيم واحترام من الذابح للمذبوح له؟ بناءاً على أن العبادة هي الخضوع التعظيمي أو أقصى غاية التذلل والخضوع ومن ذلك امتثال الأمر كما يأتي تحقيق ذلك إنْ شاء الله فلو قلنا: إن الذبح عبادة يكون الذبح لغير الله مستلزماً


[١] سورة الأنعام: ١٢١

[٢] سورة الأنعام: ٢، سورة المائدة: ١٤٥، سورة النحل: ١١٥

[٣] سورة البقرة: ١٧٣

[٤] تهذيب الأحكام/ الشيخ الطوسي: ٩/ ٨٣/ باب ٣

[٥] ينظر: لسان العرب/ ابن منظور: ١/ ٧٥٩، ٧٦٠.