الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٥٢ - الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور

الله (ص) ولا استحبها أحد من المسلمين)[١] و الجواب عن حديث (لا تشدوا) المروي في الصحيحين بل قيل: إن هذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته و العمل به وهو أقوى ما استند إليه المحرمون و عمدة ما اعتمد عليه المانعون وقد صرّح بعضهم أنّه بصيغة النفي ووجدته مرسوماً في النسخ بصيغة النهي. وعلى أي حال فقد أجاب عنه المجوزون منهم بأن المراد الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. وأجاب بعضهم لأنه محمول على نفي الاستحباب.

أقول‌ ويمكن الجواب عنه بناءً على أنّه بصيغة النفي الذي هو أرجح الوجهين أنّه من الممكن أن يكون من قبيل (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) لنفي الكمال والفضيلة التامة أو نحو ذلك من المعاني القريبة من نفي الحقيقة لتعذّره فيصار إلى أقرب المجازات إليه. ويقال: إنّه من استعمال الجملة الخبرية مراداً بها الجملة الإنشائية فلا دليل عليه وإن استعمل النفي مراداً بها النهي كما في قوله (ص) (لا ضرر ولا ضرار) على أحد الوجهين إلا أنه كما قد يستعمل لذلك قد يستعمل لغيره كنفي الحقيقة أو الكمال ولا تتعين لواحد من المعاني إلا مع دلالة حالية أو مقالية و الظن لا يغني عن الحق شيئاً ولو سلمنا ذلك فيجاب عنه بما يأتي، و أما بناءاً على أنّه بصيغة النهي فلا دليل على أن الصيغة هاهنا للتحريم فإنها كما ترد للتحريم كقوله: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى‌)[٢] ترد للكراهة كقوله (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ‌)[٣] وترد لمعانٍ أُخر. وقد اختلف الأصوليون في أن صيغة (لا تفعل) هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهما؟ ولا يتم الاستدلال بالحديث على التحريم بناءاً على الأخيرين ولو قلنا: بأنها حقيقة في التحريم فالعموم غير صالح للحجية لأنه مرهون بكثرة التخصيص فإنّ الأسفار المباحة


[١] جلاء العينين/ ابن الآلوسي البغدادي: ٥١٥

[٢] سورة الإسراء: ٣٢

[٣] سورة البقرة: ٢٦٧.