الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٣٣ - المسألة الثانية

الشريف بإسناده إلى السكوني عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد قال: (قال أمير المؤمنين (ع): بعثني رسول الله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبر إلا سويته)[١]، وقد استدل جماعة من أهل اللسان و العلم باللغة العربية على عدم جواز التسنيم في القبور وما ذاك إلا لفهمهم وذلك من لفظ التسوية فالمشرف وإن استعمل من الشرف بمعنى العلو إلا أنّه لا يناسبه بهذا المعنى لفظ وإن غفل عن ذلك صاحب مجمع البحار حيث قال بعد ذكر قوله: ولا قبراً مشرفاً إلا سويته الجمهور على أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم ولا ما يعرف به القبر كي يحرم و إنما هو ارتفاع كثير تفعله الجاهلية فإن التسنيم صفة قبره وقال في مادة شرف: (القبر المشرف الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل و الحصى و الحجر ليعرف فلا يوطأ)[٢] انتهى كلامه. ولا يخفى ما فيه من التحكم وعدم العمل على طبق الحديث مع إنّا قد أشرنا إلى أن لفظ التسوية إنما هو بمعنى التعديل ولو أريد به إزالة العلو و المساواة للأرض لكان لذلك تعبير آخر مضافاً إلى أن إرادة مساواة القبر للأرض خلاف ما جرت عليه سيرة جميع المسلمين من رفع القبر عن الأرض وعدم جعله مساوياً بل لا يوجد من يفتي بوجوب مساواة القبر للأرض بل لا شبهة في أن إجماع المسلمين كافة على جواز رفعه بمقدار ما يعرف أنه قبر مسطح أو مسنّم‌[٣] والروايات من الفريقين على ذلك ففي صحيح البخاري فكشفت يعني عائشة عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة وهي قبره وقبرا صاحبيه‌[٤]. وعن الصادق جعفر بن محمد (ع)


[١] الكافي/ الكليني: ٦/ ٥٢٨. باب تزويق البيوت

[٢] مجمع بحار الأنوار/ الشيخ محمد طاهر: ٢/ ١٨٧

[٣] قال البخاري:( حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدّثه أنه رأى قبر النبي مُسنَّماً). صحيح البخاري: ١/ ٢٤١

[٤] الحديث غير موجود في صحيح البخاري بل ذكره أبو داود في سننه، فقد نقل عن أحمد بن صالح عن ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم قال:( دخلتُ على عائشة فقلت: يا أُمَّهْ، اكشفي لي عن قبر رسول الله وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء). سنن أبي داود: ٢/ ١٩٢.