الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٢٢ - مسألة دخول الحاج بالسلاح

أقول: لعل الوجه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى جابر قال: سمعت النبي (ص) يقول: (لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)[١]، وروى فيه عن أنس بن مالك أنه (ص): (دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر)[٢] والظاهر أن المغفر لا يعد سلاحاً فلا منافاة، ولكن يمكن أن يقال: إن المراد حمل السلاح للحرب والقتال أمر لا يحلّ لأحدكم القتال بمكة فهو في معنى قوله (ص) فيما رواه مسلم أيضاً أنه (ص) قال: (إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً)[٣]، وقوله (ص) يوم الفتح فتح مكة: (إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)[٤] إلى آخر الحديث المروي في الصحيح المذكور.

وأما من حمل السلاح في البلد الحرام لا لتلك الغاية وهي القتال وسفك الدماء فيه فلا دليل على تحريمه، ولا زال الخفر والمحافظون والتجار يحملون السلاح داخل البلد المقدس المذكور لتوطيد الأمن والاسترباح وغيرهما من الفوائد المباحة شرعاً، ولم أجد فيما وقفت عليه من كتب الحنفية والشافعية فتوى بتحريم حمله والدخول به في البلد الحرام مع أن الإمام مسلم بن الحجاج أورد الخبر المذكور في باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. وظاهره أن حمله مع الحاجة إليه غير منهي عنه فلا وجه لإطلاق المنع من الدخول بالسلاح والقوة كما هو نص فتوى النجديين وليس لبس السلاح من محظورات الإحرام كلبس المخيط للرجال حتى يمتنع المحرم منه إلا في بعض مذاهب المسلمين مع عدم الاضطرار إليه، وأما خارج البلد فلا وجه للمنع أصلًا. نعم‌


[١] صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج القشيري: ٢/ ٩٨٨

[٢] المصدر نفسه: ٢/ ٩٩٠

[٣] المصدر نفسه: ٢/ ٩٨٧

[٤] المصدر نفسه: ٢/ ٩٨٦.