المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٦ - ما يوجب الدية الشرعية
لولي المقتول) و ما الحكم في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل به؟
الجواب: تعيين نوع الدية بيد القاتل دون ولي المقتول، كما أنه مخيّر بين التأدية من نفس عين الدية أو من قيمتها، و ليس لولي المقتول إلزامه بإحداهما، و أما التأدية تدريجا مع التمكن منها دفعة واحدة فهي منوطة برضا ولي المقتول. و أما في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و البقر، فيرجع إلى أهل الخبرة في ذلك.
٢- هل تجب عليّ كفارة أم لا؟
الجواب: نعم، تجب عليك الكفارة في مفروض المسألة و هي كفارة الجمع إذا كان المراد من التقصير في العملية أنه ملتفت إلى أن قطع الشريان السليم يؤدي إلى الموت عادة و مع هذا أقدم على قطعه فان القتل في هذا الفرض عمدي. نعم، لو لم يكن قطعه مؤدّيا إلى الموت عادة و هو غير قاصد به قتله فهو شبيه عمد و لا تكون كفارته كفارة جمع.
٣- هل استحق تغليظ الدية أم لا؟
الجواب: لا تستحق تغليظ الدية في مفروض المسألة.
٤- لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي المريض في أول يوم من شهر رجب، فهل تعتبر