المسائل الطبية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الموت السريري
٦ ص
(٣)
نقل الأعضاء
٩ ص
(٤)
نقل الدم
١٩ ص
(٥)
موانع الإنجاب
٢١ ص
(٦)
الإنجاب الصناعي
٢٤ ص
(٧)
حكم أجزاء البدن
٢٦ ص
(٨)
مسائل حول الأجنة
٢٩ ص
(٩)
عمليات الاستنساخ
٣١ ص
(١٠)
أحكام العملية الجراحية
٣٣ ص
(١١)
الاختصاصات الطبية
٣٦ ص
(١٢)
العمل بدون اختصاص
٣٧ ص
(١٣)
خطأ التشخيص
٣٨ ص
(١٤)
تداول الأدوية
٤٤ ص
(١٥)
الأذن للطبيب بالعلاج
٤٧ ص
(١٦)
تدريب الطالب على المعالجة كون المريض حالة للشرح و التدريب
٥١ ص
(١٧)
إجراء التجارب على المرضى
٥٦ ص
(١٨)
أحكام التشريح
٦٠ ص
(١٩)
التعامل مع الجنس الآخر
٦٥ ص
(٢٠)
ما يوجب الدية الشرعية
٧٠ ص
(٢١)
متفرقة
٩٠ ص
(٢٢)
تغيير الجنس
٩٢ ص
(٢٣)
زرع الشعر
٩٣ ص
(٢٤)
ختان الأطفال
٩٤ ص
(٢٥)
الخلوة في صالة العمليات
٩٥ ص
(٢٦)
أجور الطبيب
٩٧ ص
(٢٧)
تحديد النسل
٩٩ ص
(٢٨)
استعمال السونار
١٠٠ ص
(٢٩)
الإجهاض
١٠١ ص
(٣٠)
وجود الإطلاع على ممارس الطب
١٠٢ ص
(٣١)
إجبار المريض على الأكل
١٠٣ ص
(٣٢)
العلاج بتناول الحرم
١٠٤ ص
(٣٣)
إجراء التجارب على الحيوان
١٠٦ ص
(٣٤)
إجراء التجارب على الكافر
١٠٧ ص
(٣٥)
نجاسة مكونات الدم
١٠٨ ص
(٣٦)
أخذ أموال الدولة
١٠٩ ص
(٣٧)
النصيحة الطبية
١١١ ص
(٣٨)
ملحق الخلايا الجذعيه
١١٢ ص
(٣٩)
ملحق الخلايا الجذعية
١٢٣ ص
(٤٠)
(تكميل و تطبيق)
١٤٢ ص

المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٤ - ما يوجب الدية الشرعية

أولا، و إذا لم يكن بسبب من الأسباب فالدية، كما أن لولي المقتول أن يعفو عن القصاص و يأخذ الدية بدلا عنه.

ب) هل تجب على الطبيب الدية أم القصاص؟

الجواب: يظهر جوابه مما مّر.

سؤال: ذكرتم سماحتكم في كتابكم منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ صفحة ٣٨٤ و تحت عنوان مسألة رقم (١١٥١) موارد ثبوت الدّية كما يأتي: ( (تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد أصالة، و كذا فيما لا يكون فيه القصاص مجعولا، و إما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر، فيكون ثبوت الدية فيه عرضا أي بنحو البدلية لا أصالة، و أما ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شي‌ء، فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها، و أما ما يستلزم القصاص فيه الرد، فالولي مخير بين القصاص و الدية كما تقدم)) انتهى.

الرجاء من سماحتكم توضيح أكثر لهذه المسألة و بمفردات بسيطة حتى تكون سهلة الفهم من قبل الجميع لأهمية هذه الفتوى في بحثنا هذا مع جزيل الشكر مقدما؟

الجواب: ثبوت الدية في القتل الخطأي و شبيه العمد ثابت بالأصالة أي من بداية التشريع، و أما القصاص فهو غير ثابت فيهما شرعا