المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٨ - التعامل مع الجنس الآخر
سؤال: طبيبة تقوم بإجراء عملية جراحية نسائية لإحدى المريضات و أثناء العملية يستجد أمر جديد لا يستطيع عمله إلا جراح لأنه خارج اختصاص الطبيبة النسائية (كإختصاص الجراحة البولية أو الجراحة العامة) ما هو حكم دخول الطبيب لإستدراك حالة المريضة علما بأنه ستحدث كشف العورة؟ و المريضة لا تعلم بأن الجراح سيكمل العملية و هل يجب على الطبيب الإستئذان من المريضة أو ولي أمرها قبل الدخول أم لا؟ و في حالة رفض أهل المريضة دخول الطبيب هل يجوز له ترك المريضة تموت دون إنقاذها من الوفاة؟
الجواب: في مفروض المسألة إذا كان ترك المريضة بحالها يؤدي إلى موتها وجب على الطبيب الأخصائي الدخول في غرفة العملية لإنقاذ حياتها و لا يتوقف على إذن أهلها لا في الدخول و لا في العملية بل لا يجوز لهم المنع من الدخول و العملية في هذه الحالة كما أنه لا يجوز على المريضة الإمتناع عن الإذن فيها. نعم، إذا لم يكن تركها موجبا لموتها فعندئذ إن كانت المريضة بالغة عاقلة وجب الإستئذان منها في العملية دون أهلها و إن كانت غير بالغة أو مجنونة بالجنون المتصل من زمان صباها لزم الاستئذان من أبيها أو الجد من قبل الأب، هذا شريطة أن يكون بقاؤها بدون العملية حرجيا عليها. و اللّه العالم.