المسائل الطبية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الموت السريري
٦ ص
(٣)
نقل الأعضاء
٩ ص
(٤)
نقل الدم
١٩ ص
(٥)
موانع الإنجاب
٢١ ص
(٦)
الإنجاب الصناعي
٢٤ ص
(٧)
حكم أجزاء البدن
٢٦ ص
(٨)
مسائل حول الأجنة
٢٩ ص
(٩)
عمليات الاستنساخ
٣١ ص
(١٠)
أحكام العملية الجراحية
٣٣ ص
(١١)
الاختصاصات الطبية
٣٦ ص
(١٢)
العمل بدون اختصاص
٣٧ ص
(١٣)
خطأ التشخيص
٣٨ ص
(١٤)
تداول الأدوية
٤٤ ص
(١٥)
الأذن للطبيب بالعلاج
٤٧ ص
(١٦)
تدريب الطالب على المعالجة كون المريض حالة للشرح و التدريب
٥١ ص
(١٧)
إجراء التجارب على المرضى
٥٦ ص
(١٨)
أحكام التشريح
٦٠ ص
(١٩)
التعامل مع الجنس الآخر
٦٥ ص
(٢٠)
ما يوجب الدية الشرعية
٧٠ ص
(٢١)
متفرقة
٩٠ ص
(٢٢)
تغيير الجنس
٩٢ ص
(٢٣)
زرع الشعر
٩٣ ص
(٢٤)
ختان الأطفال
٩٤ ص
(٢٥)
الخلوة في صالة العمليات
٩٥ ص
(٢٦)
أجور الطبيب
٩٧ ص
(٢٧)
تحديد النسل
٩٩ ص
(٢٨)
استعمال السونار
١٠٠ ص
(٢٩)
الإجهاض
١٠١ ص
(٣٠)
وجود الإطلاع على ممارس الطب
١٠٢ ص
(٣١)
إجبار المريض على الأكل
١٠٣ ص
(٣٢)
العلاج بتناول الحرم
١٠٤ ص
(٣٣)
إجراء التجارب على الحيوان
١٠٦ ص
(٣٤)
إجراء التجارب على الكافر
١٠٧ ص
(٣٥)
نجاسة مكونات الدم
١٠٨ ص
(٣٦)
أخذ أموال الدولة
١٠٩ ص
(٣٧)
النصيحة الطبية
١١١ ص
(٣٨)
ملحق الخلايا الجذعيه
١١٢ ص
(٣٩)
ملحق الخلايا الجذعية
١٢٣ ص
(٤٠)
(تكميل و تطبيق)
١٤٢ ص

المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٦ - التعامل مع الجنس الآخر

سؤال: يدخل بعض طلاب كلية الطب إلى صالات الولادة لتعلم كيفية إجراء عملية الولادة مما يستوجب النظر إلى العورة فهل يجوز ذلك، بلحاظ أنه قد يلجأ إلى توليد امرأة في المستقبل و إنقاذ حياتها خاصة في دوامه في القرى و الأرياف؟ و هل هناك فرق بين الطالب و الطالبة في الحكم؟

الجواب: إن كان الغرض من وراء النظر تقديم الخدمة للمجتمع الإسلامي في مجال الصحة و إنقاذ حياة عديد من النساء في المستقبل جاز، و إلا فلا يجوز. و لا فرق بين الطالب و الطالبة في حرمة النظر إلى العورة.

سؤال: هل يجوز للطالب الرجل التدرب على مريضه علما بأن غالبية المريضات لا يهتمن بالحجاب الشرعي، و يؤدي التدريب إلى لمس الجسد (مثل أخذ النبض) و هل يجوز للطالبة لمس المريض الرجل من أجل التدريب و التعلم؟

الجواب: يجوز التدريب على المريض مع الإذن و الإجازة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المريض رجلا أو امرأة كما لا فرق بين الطالب و الطالبة، و أما لمس الرجل المرأة و بالعكس فهو غير جائز إلا مع القفاز و أما النظر فلا بأس به إذا لم يكن مع الشهوة و به يظهر جواب السؤال العاشر.