المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤ - أحكام العملية الجراحية
وفاة المريض؟ (أي أن سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم)
الجواب: يكون القتل في مفروض المسألة خطئيا و على القاتل الدية، كما أن عليه الكفارة و هي مخيرة بين صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
سؤال: طبيب جراح إختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض و لم يقصر أثناء العملية الجراحية و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية. هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟ و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟
الجواب: في مفروض المسألة إن كان موت المريض مستندا إلى خطورة حالته المرضية لا إلى العملية الجراحية فلا شيء عليه، و إن كان مستندا إلى العملية فهو القاتل خطأ شريطة أنه لا يحتمل عادة إن العملية تؤدي إلى موته و إلا فهو القاتل عمدا.
سؤال: في بعض العمليات الجراحية مثلا عملية رفع الزائدة الدودية(appendi citis) يقوم الجراح بفتح بطن المريض، و في بعض الحالات تحدث أن تكون الزائدة الدودية غير مريضة و سليمة جدا و لا تحتاج إلى الرفع أو التدخل الجراحي، و لكن الذي يحدث بأن الجراح يقوم بإستئصال الزائدة الدودية بحجة أنه قد قام بفتح بطن المريض فيجب أن يستأصل الزائدة و لأنه ممكن