بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤ - فصل في حال الاحتمال الثالث
و قوله:
(لا ظِهار إلّا في طهر)[٢٥٥].
و قوله:
(لا طلاق إلّا ما اريد به الطلاق، و لا ظِهار إلّا ما أُريد به الظِّهار)[٢٥٦].
و قوله:
(لا إيلاء حتى يدخل بها)[٢٥٧]
، .. إلى غير ذلك[٢٥٨] من الموارد التي
يطّلع عليها المتتبّع.
و المقصود من الإطالة إثبات أنّ هذا التركيب و إن كان استعماله و إرادة النهي به بأيّ معنىً كان ليس بعزيز، لكن شيوعه ليس [إلى] حدٍّ يكون ظاهراً فيه ابتداء أو مع تعذّر الحقيقة، و لو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدّمة، لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها.
[٢٥٥] دعائم الإسلام ٢: ٢٧٦/ ١٠٤٣ كتاب الطلاق، مستدرك الوسائل ٣: ٢٧/ ٤ باب ٢ من كتاب الظهار.
[٢٥٧] الكافي ٦: ١٣٤/ ٤ باب أنّه لا يقع الإيلاء ... من كتاب الطلاق، الوسائل ١٥: ٥٣٨- ٥٣٩/ ٣ باب ٦ من أبواب الإيلاء.
[٢٥٨] انظر على سبيل المثال الكافي ٦: ٦٢/ ١- ٣ باب الطلاق لا يقع ... من كتاب الطلاق، الوسائل ١٥: ٢٨٨/ ٦- ٧ باب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.