بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
الرواية تدلّ على أنّ هذا التنفيذ و هذه الإجازة هو تنفيذ وليّ الأمر و السلطان.
و ممّا ورد من قضايا رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بما أنّه سلطان وسائس:
ما في الكافي عن عقبة بن خالد: (أنّ النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله- قضى في هوائر النخل[٢٧٠] أن يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق تلك، فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أُولئك من الأرض مبلغَ جريدة من جرائدها حين بعدها)[٢٧١].
و عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: (قضى النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله- في رجل باع نخلًا، و استثنى عليه نخلة، فقضى له رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها)[٢٧٢].
و عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: سمعته يقول: (قضى رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: و مهزور موضع وادٍ)[٢٧٣]
إلى غيرها من الروايات.
و أمّا ما ورد بلفظ «قال» أو «يقول» و أمثال ذلك، و كان المستفاد منه هو القضاء
[٢٧٠] هوائر النخل: مسقط ثمرتها.[ منه قدّس سرّه]
[٢٧٢] الكافي ٥: ٢٩٥/ ١ باب جامع في حريم الحقوق من كتاب المعيشة، الوسائل ١٢: ٤٠٦/ ٢ باب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.