بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
هوية الكتاب
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
شذرات من حياة الإمام الخميني
٩ ص
(٤)
ولادته الشريفة
٩ ص
(٥)
نشأته
٩ ص
(٦)
وفاته
١١ ص
(٧)
من آثار الإمام العلمية
١١ ص
(٨)
حول قاعدة لا ضرر
١٣ ص
(٩)
عملنا في التحقيق
١٩ ص
(١٠)
مقدّمة في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
٢٧ ص
(١١)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا و مستقلًّا
٤١ ص
(١٢)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة و منع فضول الماء
٤٥ ص
(١٣)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٩ ص
(١٤)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٦١ ص
(١٦)
في الفرق بين الضرر و الضرار
٦٥ ص
(١٧)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٧٣ ص
(١٨)
في محتملات كلام الشيخ قدّس سرّه
٧٤ ص
(١٩)
في وجوه الحقيقة الادّعائيّة
٧٧ ص
(٢٠)
في كلام بعض الأعاظم و نقده
٨١ ص
(٢١)
فصل البحث في محتملات كلام الشيخ
٨٧ ص
(٢٢)
في الإشكالات المشتركة
٨٧ ص
(٢٣)
في الإشكالات الغير المشتركة
٩١ ص
(٢٤)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٧ ص
(٢٥)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
١٠٥ ص
(٢٦)
نتيجة ما أصّلناه
١١٣ ص
(٢٧)
المختار و آراء الأعلام
١١٧ ص
(٢٨)
إشكال و دفع
١٢٠ ص
(٢٩)
تنبيهات
١٢٣ ص
(٣٠)
التنبيه الأوّل في الإشكال على القاعدة بقي التنبيه على أُمور
١٢٣ ص
(٣١)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١٢٤ ص
(٣٢)
مناقشة الجواب المتقدّم
١٢٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثّاني في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة
١٢٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثّالث في تحمُّل الضرر و الإكراه على الإضرار
١٣٢ ص
(٣٥)
التنبيه الرّابع في ما يكون التصرّف في ملكه موجباً لتضرّر الغير
١٣٤ ص
(٣٦)
في تقرير تعارض الضررين و جوابه
١٣٧ ص
(٣٧)
تقرير آخر للتعارض و جوابه
١٣٩ ص
(٣٨)
الفهارس العامّة
١٤١ ص
(٣٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٤٣ ص
(٤٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٤٤ ص
(٤١)
3- فهرس أسماء النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
١٤٩ ص
(٤٢)
4- فهرس الأعلام
١٥١ ص
(٤٣)
5- فهرس الأشعار
١٥٦ ص
(٤٤)
6- فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٥٧ ص
(٤٥)
7- فهرس الأماكن و البلدان و البقاع
١٥٩ ص
(٤٦)
8- فهرس الجماعات و الطوائف و القبائل
١٦٢ ص
(٤٧)
9- فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٦٤ ص
(٤٨)
10- فهرس الوقائع و الأحداث
١٦٦ ص
(٤٩)
11- فهرس مصادر التحقيق
١٦٧ ص
(٥٠)
12- فهرس الموضوعات
١٧٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧ - فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث

الصدوق منّا ممّا يجوز الاعتماد عليها، و لم تثبت الزيادة حتى تُقدَّم أصالة عدمها

على أصالة عدم النقيصة في مقام الدوران.

و أمّا كلمة (على مؤمن) فلم يشتمل عليها- أيضاً- إلّا مُرسلة أبي عبد اللَّه عن ابن مسكان عن زُرارة في قضيّة سَمُرةَ بنِ جُندب، و هذه و إن كانت مُرسلة، لكن مضمونها و مطابقتها لموثّقة زُرارة و رواية أبي عُبيدة الحذّاء في جوهر القضية ممّا يورث الوثوق بصدقها و صدورها؛ و أنّ أبا جعفر الباقر- عليه السّلام- قد نقل هذه القضية لزرارة و أبي عبيدة، و هما أو سائر الرواة نقلوا بالمعنى، فصارت مختلفة اختلافاً غير جوهري، و هذه المُرسلة أجمعُ من غيرها في نقل خصوصيّاتها، فكانّ رواتها أرادوا نقل تمام خصوصيّاتها، فلا يبعد دعوى الوثوق بوجود كلمة «على مؤمن»، و قوله: (انطلق فاغرسها حيث شئت) فيها المتفرّدة بنقلهما، فترَكَهما الرواة اختصاراً، كما تركوا تفصيلها، ففي رواية الحذّاء سقط (لا ضرَرَ و لا ضِرار)، و في موثّقة زرارة سقط

(أنت رجل مُضارّ)

، و هذه المرسلة شاهدة على اشتمالها عليهما.

هذا مع أنّ بناء العقلاء في دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة.

لا يقال: إنّ تقديمها عليها من باب بناء العقلاء و أبعديّة الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عنها بالنسبة إلى النقيصة، و هذا البناء لا يجري فيما إذا تعدّد الراوي من جانب مع وحدة الآخر كما في المقام؛ لأنّ غفلة المتعدّد عن سماع كلمة (على مؤمن) في غاية البُعد، مع احتمال وقوع الزيادة من الراوي لمناسبة الحكم‌