بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
هوية الكتاب
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
شذرات من حياة الإمام الخميني
٩ ص
(٤)
ولادته الشريفة
٩ ص
(٥)
نشأته
٩ ص
(٦)
وفاته
١١ ص
(٧)
من آثار الإمام العلمية
١١ ص
(٨)
حول قاعدة لا ضرر
١٣ ص
(٩)
عملنا في التحقيق
١٩ ص
(١٠)
مقدّمة في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
٢٧ ص
(١١)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا و مستقلًّا
٤١ ص
(١٢)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة و منع فضول الماء
٤٥ ص
(١٣)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٩ ص
(١٤)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٦١ ص
(١٦)
في الفرق بين الضرر و الضرار
٦٥ ص
(١٧)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٧٣ ص
(١٨)
في محتملات كلام الشيخ قدّس سرّه
٧٤ ص
(١٩)
في وجوه الحقيقة الادّعائيّة
٧٧ ص
(٢٠)
في كلام بعض الأعاظم و نقده
٨١ ص
(٢١)
فصل البحث في محتملات كلام الشيخ
٨٧ ص
(٢٢)
في الإشكالات المشتركة
٨٧ ص
(٢٣)
في الإشكالات الغير المشتركة
٩١ ص
(٢٤)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٧ ص
(٢٥)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
١٠٥ ص
(٢٦)
نتيجة ما أصّلناه
١١٣ ص
(٢٧)
المختار و آراء الأعلام
١١٧ ص
(٢٨)
إشكال و دفع
١٢٠ ص
(٢٩)
تنبيهات
١٢٣ ص
(٣٠)
التنبيه الأوّل في الإشكال على القاعدة بقي التنبيه على أُمور
١٢٣ ص
(٣١)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١٢٤ ص
(٣٢)
مناقشة الجواب المتقدّم
١٢٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثّاني في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة
١٢٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثّالث في تحمُّل الضرر و الإكراه على الإضرار
١٣٢ ص
(٣٥)
التنبيه الرّابع في ما يكون التصرّف في ملكه موجباً لتضرّر الغير
١٣٤ ص
(٣٦)
في تقرير تعارض الضررين و جوابه
١٣٧ ص
(٣٧)
تقرير آخر للتعارض و جوابه
١٣٩ ص
(٣٨)
الفهارس العامّة
١٤١ ص
(٣٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٤٣ ص
(٤٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٤٤ ص
(٤١)
3- فهرس أسماء النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
١٤٩ ص
(٤٢)
4- فهرس الأعلام
١٥١ ص
(٤٣)
5- فهرس الأشعار
١٥٦ ص
(٤٤)
6- فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٥٧ ص
(٤٥)
7- فهرس الأماكن و البلدان و البقاع
١٥٩ ص
(٤٦)
8- فهرس الجماعات و الطوائف و القبائل
١٦٢ ص
(٤٧)
9- فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٦٤ ص
(٤٨)
10- فهرس الوقائع و الأحداث
١٦٦ ص
(٤٩)
11- فهرس مصادر التحقيق
١٦٧ ص
(٥٠)
12- فهرس الموضوعات
١٧٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٤ - في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال

و يؤكّد الإشكال ظهور موثّقة زرارة في كون المستَند للقلع هو قوله:

(لا ضرر و لا ضِرار)

؛ لوقوعه تعليلًا لقوله:

(فاقلع الشجرة)

، و لهذا وقعوا [عند] الجواب عنه في حَيْصَ بَيْصَ.

و أحسن الأجوبة ما يقال: إنّ أمره بالقلع يكون لحكومته و سلطنته الإلهيّة، مع أنّه مُخالف للتعليل في الموثّقة، فيبقى الإشكال بحاله.

في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال‌

و لقد تصدّى للجواب عنه بعض أعاظم العصر بما حاصله:

أنّه أوّلًا: أنّ (لا ضرر) ليس علة للقلع، بل علة لوجوب الاستئذان، و إنّما أمر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرار، فأمر به من باب الولاية العامّة حَسْماً للفساد.

و ثانياً: لو سلّمنا علّيته للقلع إلّا أنّه لا يُنافي القواعد؛ لحكومة «لا ضرر» على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرّف في ماله، و قاعدة السلطنة و إن كانت مركّبة من أمر وجوديّ هو كون المالك مسلّطاً على التصرّف في ماله، و أمر سلبي هو سلطنته على منع غيره منه، و الضرر يَرِد على الأنصاري من تصرّف سَمُرة في ماله بما يشاء، لا من منع الأنصاري عن قلع عَذْقه، و لا بدّ أن يرفع بدليل الضرر الجزء الأخير من علّة الضرر، و ليس إلّا دخوله بلا استئذان، لا كون ماله محترماً، لكن هذا التركيب انحلاليّ عقليّ، لا أنها مركّبة من حكمين،