بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢ - فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
و بعد ما عرفت من عدم تناسب هذا الذيل مع صدر روايتي ثبوت الشفعة[٩٨] و كراهة منع فضل الماء[٩٩] فلا يبعد الالتزام بعدم كونهما مذيَّلين به، خصوصاً مع عدم هذا الذيل في سائر الروايات في البابين:
فعن محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: (قضى رسول اللَّه في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء و لا يبيعوا فضل كلاء)[١٠٠].
و عن ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله- قال: (من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه اللَّه فضل رحمته يوم القيامة)[١٠١].
و عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت، قال في ضمن قضايا رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله-: (و قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و الدور ..)
ثمّ بعد ذكر عدّة من قضاياه، قال:
(و قضى أن لا ضرَرَ و لا ضِرار،
[٩٨] تقدّم تخريجها في صفحة: ٣٣.
[١٠٠] الفقيه ٣: ١٥٠/ ١٢ باب ٧١ في بيع الكلأ و الزرع، الوسائل ١٧: ٣٣٣/ ٣ باب ٧ من أبواب إحياء الموات.