بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - مقدّمة في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
قال في الوسائل: و رواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه، و زاد: (و قضى رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بذلك و قال: إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل)[٥٤].
و عن محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قريب منه[٥٥].
و منها: ما فيه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، قال: (كتبتُ إلى أبي محمّد- عليه السلام-: رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد؛ حتّى لا يضرّ بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟
فوقّع- عليه السّلام-: على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأُخرى إن شاء اللَّه.
قال: و كتبت إليه: رجلٌ كان له رحىً على نهرِ قريةٍ، و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، و يعطّل هذه الرحى، أ له ذلك، أم لا؟
فوقّع- عليه السّلام-: يتّقي اللَّه، و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن)[٥٦].
[٥٤] الفقيه ٣: ٥٨/ ٦ باب ٤٤ في حكم الحريم، و فيه( يقايسان) بدل( يتقايسان) و( فليتغور) بدل( فلتعور)، الوسائل ١٧: ٣٤٤/ ٢ باب ١٦ من أبواب إحياء الموات.
[٥٥] التهذيب ٧: ١٤٥/ ٢٩ باب ١٠ في بيع الماء و المنع منه، الوسائل ١٧: ٣٤٤/ ٣ باب ١٦ من أبواب إحياء الموات.