بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - مقدّمة في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
و منها:
ما فيه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز[٥٧]، عن طلحة بن زيد[٥٨]، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه- عليهما السّلام-: قال: (قرأتُ في كتابٍ لعليٍّ- عليه السّلام-: أنّ رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- كتب كتاباً بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب: أنّ كل غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بين المسلمين، فإنّه لا يجوز حرب إلّا بإذن أهلها، و إنّ الجار كالنفس غير مُضارّ و لا آثم، و حرمة الجار على الجار كحرمة أُمّه و أبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه إلّا على عدل و سواء)[٥٩].
و الظاهر زيادة لفظة (بما) بعد قوله: (غزت)، و عن التهذيب: (غزت معنا)، و في بعض النسخ: (لا تُجار حرمة) بدل (لا يجوز حرب)، كما عن أكثر نسخ التهذيب[٦٠].
و منها:
ما في الوسائل في كتاب الخلع: عن محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن النبي- صلّى اللَّه عليه و آله- في حديث قال: (و من أضرّ
[٥٨] و هذا أبو الخزرج النهدي الشامي و يقال الخزري، و هو عامي المذهب إلّا أنّ كتابه معتمد، عد من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام. انظر مجمع الرجال ٣: ٢٣٠، الفهرست للطوسي: ٨٦، معجم رجال الحديث ٩: ١٦٣.
[٥٩] الكافي ٥: ٣١/ ٥ باب إعطاء الأمان من كتاب الجهاد، الوسائل ١١: ٥٠/ ٥ باب ٢٠ من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه.