بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٩ - فصل في حال الاحتمال الثالث
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا سَبْقَ إلّا في خُفّ أو حافر أو نصل)[٢٢٦].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا صُماتَ يومٍ إلى الليل)[٢٢٧].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا صرورة في الإسلام)[٢٢٨].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)[٢٢٩].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا هَجْر بين المسلمين فوق ثلاثة أيّام)[٢٣٠].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا غُشّ بين المسلمين)[٢٣١].
هذا كله ممّا في الكتاب و السُنّة، و لو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات و استعمالات الفصحاء نظماً و نثراً، لطال المَقال و أدّى إلى المِلال، و فيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب؛ أعني تركيب «لا» التي لنفي الجنس، و في ردّ مَن قال- في إبطال احتمال النهي-: إنّ النفي بمعنى النهي و ان كان ليس بعزيز، إلّا أنّه لم يُعهد من مثل هذا التركيب[٢٣٢].
[٢٣٠] موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٧: ٢٩٣.
[٢٣٢] كفاية الاصول ٢: ٢٦٨ سطر ١٣- ١٤.