بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨ - فصل في حال الاحتمال الثالث
الإسلام)[٢٢٠].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا جَلَبَ، و لا جَنَبَ، و لا اعتراض)[٢٢١].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا إخصاء في الإسلام، و لا بنيان كنيسة)[٢٢٢].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا حمى في الإسلام و لا مُناجشة)[٢٢٣].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا حمى في الأراك)[٢٢٤].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا حمى إلّا ما حمى اللَّه و رسوله)[٢٢٥].
[٢٢٠] الكافي ٥: ٣٦١/ ٢ باب نكاح الشغار من كتاب النكاح، الوسائل ١٤: ٢٢٩/ ٢ باب ٢٧ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[٢٢١] الجامع الكبير ١: ٩٠٩، النهاية في غريب الحديث و الأثر ٣: ٢١١، نثر الدر ١: ٢٣٣. الاعتراض: أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل. النهاية ٣: ٢١١ مادة« عرض».
[٢٢٢] الجامع الصغير ٢: ٧٢٥/ ٩٦٩٧، فيض القدير للمناوي ٦: ٣٨٠.
[٢٢٥] سنن أبي داود ٢: ١٩٦- ١٩٧/ ٣٠٨٣، الجامع الصغير ٢: ٧٤٦/ ٩٨٧٧، فيض القدير للمناوي ٦: ٤٢٥، النهاية في غريب الحديث و الاثر ١: ٤٤٧.