بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
و عن تفسير الإمام، عن أمير المؤمنين- عليه السلام- قال: (كان رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- يحكم بين الناس بالبيّنات و الأيمان)[٢٦٤] الخبر.
و عن الكافي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: (كان رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ)[٢٦٥].
و عنه حدّثني أبي: (أنّ رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- قد قضى بشاهد و يمين)[٢٦٦]
إلى غير ذلك.
و قضايا أمير المؤمنين مشهورة[٢٦٧]، و في بعض الروايات:
(أجاز رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- شهادة شاهدٍ مع يمينِ طالب الحقّ)[٢٦٨].
و عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: (لو كان الأمر إلينا أجزْنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه- عزّ و جلّ- أو رؤية الهلال، فلا)[٢٦٩].
هذه
[٢٦٤] التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام: ٦٧٣/ ٣٧٥، الوسائل ١٨: ١٦٩- ١٧٠/ ٣ باب ٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٢٦٧] الوسائل ١٨: ٢٠٦- ٢١٢ باب ٢١ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٢٦٩] التهذيب ٦: ٢٧٣/ ١٥١ باب ٩١ في البينات، الوسائل ١٨: ١٩٥- ١٩٦/ ١٢ باب ١٤ من أبواب الحكم و أحكام الدعوى.