بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٣ - فصل في حال الاحتمال الثالث
و قوله:
(لا يُتْمَ بعد احتلام)[٢٤٦].
و قوله:
(لا طلاق قبل النكاح)[٢٤٧].
و قوله:
(لا عِتقَ قبل المِلْك)[٢٤٨].
و قوله:
(لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها)[٢٤٩].
و قوله:
(لا نكاح للعبد و لا طلاق إلّا باذن مولاه)[٢٥٠].
و قوله:
(لا طلاق إلّا على طُهر)[٢٥١].
و قوله:
(لا طلاق إلّا بخمس: شهادة شاهدين ٠٠)
الخ[٢٥٢].
و قوله:
(لا طلاق فيما لا تملك، و لا عتق فيما لا تملك، و لا بيع فيما لا تملك)[٢٥٣].
و قوله:
(... لا طلاق السكران الذي لا يعقل)[٢٥٤].
[٢٤٦] نفس المصدر السابق.
[٢٤٧] نفس المصدر السابق.
[٢٤٨] نفس المصدر السابق.
[٢٥٠] دعائم الإسلام ٢: ٢٩٩/ ١١٢٥ فصل ذكر طلاق المماليك، المستدرك ٣: ١٠/ ١ باب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
[٢٥١] الوسائل ١٥: ٢٨٠/ ٣ باب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
[٢٥٤] دعائم الإسلام ٢: ٢٦٨/ ١٠١٠ كتاب الطلاق، مستدرك الوسائل ٣: ٨/ ٢ باب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.