موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٧ - الفصل السابع في رمي الجمار الثلاث
(مسألة ٩): المعذور كالمريض و العليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الوليّ أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط.
(مسألة ١٠): لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة و إن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
(مسألة ١١): لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط ولو بعد رمي الجمرة المتأخّرة، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.
(مسألة ١٢): لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان ثلاث رميات فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل