موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨ - الفصل السادس في السعي
(مسألة ٥): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
(مسألة ٦): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.
(مسألة ٧): يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
(مسألة ٨): السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه، و هو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مّر.
(مسألة ٩): لو زاد فيه عمداً على السبعة بطل، ولو زاد سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب الإتمام مهما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب، ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.
(مسألة ١٠): لو نسي في عمرة التمتّع بعض السعي وبتخيّل كونه محلّاً جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والأحوط الكفّارة بذبح بقرة. بل لو قصّر قبل