موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩ - الفصل السادس في السعي
تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفّارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.
(مسألة ١١): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة، وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص خصوصاً لو شكّ في أنّه قطع السعي عمداً لحاجة بقصد الإتمام بعد قضاء الحاجة، فإنّ وجوب الإتمام في هذه الصورة غير بعيد، ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل، بنى على الصحّة، وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ.
(مسألة ١٢): الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي موجب للبطلان، فلو شكّ في الأثناء أنّه السبع أو الخمس مثلًا بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة، وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور، نعم لو شكّ و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلًا بنى على الصحّة، فإنّه قد أحرز الفراغ.
(مسألة ١٣): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شكّ بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً، لكنّ الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.