موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
(مسألة ٤): كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ، و إن تكرّر منه الاستظلال في كلّ منهما.
العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك، و أمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
الواحد و العشرون: قلم الأظفار وقصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد و إن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.
(مسألة ١): الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ.
(مسألة ٢): الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل و الثاني، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاخرى فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الاخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
(مسألة ٣): لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ