المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
مقدمة التحقیق
١ ص
(٢)
کلمة المؤسّسة
١ ص
(٣)
المجموعة الفقهیّة
١ ص
(٤)
مزایا هذه الموسوعة
٢ ص
(٥)
مقدّمة موسوعة الإمام الخوئی
٣ ص
(٦)
الإمام الخوئی قائداً للدِّین و رائداً للعلم
٥ ص
(٧)
المرجعیّة بدایتها و نهایتها
٦ ص
(٨)
مقوّمات المرجعیة و مراحلها
٦ ص
(٩)
دعم مدرسة أهل البیت
٧ ص
(١٠)
رکائز الحکم الإسلامی
٨ ص
(١١)
الأوّل مفهوم النیابة العامّة
٩ ص
(١٢)
الثانی- مفهوم الولایة المطلقة
١١ ص
(١٣)
الولایة فی القرآن
١١ ص
(١٤)
مناقشات حول الولایة المطلقة
١٣ ص
(١٥)
ولایة الفقیه
١٤ ص
(١٦)
الثالث المرجعیّة العُلیا
١٦ ص
(١٧)
مُعطیات مرجعیّة الإمام الخوئی العُلیا
١٧ ص
(١٨)
مسؤولیّات مرجعیّة الإمام الخوئی
١٩ ص
(١٩)
بین الحکومة الإسلامیّة و حاکمیّة الإسلام
٢٠ ص
(٢٠)
حیاته السیاسیّة
٢٢ ص
(٢١)
خصائصه السلوکیّة و الذاتیّة
٢٥ ص
(٢٢)
سیاسته الحوزویّة
٢٥ ص
(٢٣)
سیاسته الفتوائیّة
٢٨ ص
(٢٤)
واقع الاجتهاد عند الإمام الخوئی
٢٩ ص
(٢٥)
موقف الإمام الخوئی من الاجتهاد السیاسی
٢٩ ص
(٢٦)
الاتجاهات التجدّدیّة
٣٠ ص
(٢٧)
منهجیّة الإمام الخوئی فی إحیاء العلوم
٣٠ ص
(٢٨)
إبداعاته فی علوم القرآن
٣١ ص
(٢٩)
المنهج التفسیری للإمام الخوئی
٣١ ص
(٣٠)
موضوع الناسخ و المنسوخ
٣٢ ص
(٣١)
1- نسخ التلاوة دون الحکم
٣٢ ص
(٣٢)
2- نسخ التلاوة و الحکم
٣٣ ص
(٣٣)
3- نسخ الحکم دون التلاوة
٣٣ ص
(٣٤)
إعجاز القرآن علی مفهوم جدید
٣٥ ص
(٣٥)
نزعة التعایش المذهبی فی تفسیره
٣٥ ص
(٣٦)
و جهات النّظر حول تفسیر البیان
٣٦ ص
(٣٧)
تفاعلات حول القراءات و الأحرف السّبعة
٣٦ ص
(٣٨)
مردودات الباحثین
٣٨ ص
(٣٩)
اشادات المعنیِّین بعلوم القرآن
٤٠ ص
(٤٠)
من إبداعاته فی الأُصول
٤٤ ص
(٤١)
بدء نشوء اللّغة
٤٤ ص
(٤٢)
علاقة اللّفظ بالمعنی
٤٦ ص
(٤٣)
من إبداعاته فی الفقه و القواعد الفقهیّة
٤٧ ص
(٤٤)
من إبداعاته فی الفلسفة الإسلامیّة
٤٩ ص
(٤٥)
من إبداعاته فی علم الرِّجال
٥٠ ص
(٤٦)
علم الرِّجال بین النصّ و الاجتهاد
٥٠ ص
(٤٧)
خاتمة المطاف
٥٢ ص
(٤٨)
عوداً علی بدء
٥٣ ص
(٤٩)
مقدّمة الکتاب مجلد الثانی
٥٤ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤ - ولایة الفقیه
و الواقع: انّ مقتضی النبوّة و الإمامة: أن یتصرّف النبیّ و الإمام فی النفوس و الأموال بکلّ ما هو من مصلحة المسلمین. علی أنّ ولایة اللّٰه المطلقة عدا ولایة العبودیّة هی التی انتقلت إلیهم، فلا یمکن تحدیدها، أو تقیید إطلاقها بشیء من التضییق.
و من الغفلة عن مقام النبوّة و الإمامة أن نتصرّف فی ولایتهم، بمصلحة نقدِّرها نحن بعقولنا و إن أمکن من جهة أُخری، إناطة ذلک بما هو الضروریّ من التصرّف. و من المصلحة أن تکون ولایتهم نافذة علی الأُمّة، من دون تصرّف منّا فی إطلاقها و سعتها.
و یفرِّق العلّامة بحر العلوم بین ولایة التصرّف بمعنی نفوذ تصرّف النبیّ و الإمام فی نفوس الرعیّة و أموالهم، فله ذلک، و بین أن تکون له أنحاء التصرف فیهم، حسبما تتعلّق به إرادته، لعدم نهوض الأدلّة علیه «١». و ذلک بمعنی الفرق بین فعلیّة النفوذ و شأنیّته، و لعلّه یشیر بذلک إلی اقتضاء التصرّف و ضرورته کما قلنا و حینئذٍ یلزمه إطاعته.
ولایة الفقیه:
أمّا عن الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط، فیجیب الإمام الخوئی علی ذلک بقوله: (فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط خلاف، و معظم فقهاء الإمامیّة یقولون بعدم ثبوتها. و إنّما تثبت فی الأُمور الحسبیّة فقط) «٢».
و هو و إن لم یرجِّح أحد القولین فی هذا المقام، إلّا أنّه یوجب إقامة الحدود (حفظاً للنظام)، و الحدود لا یمکن أن یقیمها إلّا الحاکم المبسوط الید. و لا یتأتّیٰ ذلک بیسر إلّا بعد إقامة حکم إسلامی یقویٰ علی ذلک. و لهذا نعرف مدی رأیه فی اتّساع الأُمور الحسبیّة، و ولایة الفقیه.
ففی کتاب القضاء یصرِّح: (القضاء واجب کفائیّ، و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه) «٣».
______________________________
(١) بلغة الفقیه ٣/ ٢١٧.
(٢) مسائل و ردود ١/ ٥، فتاوی الإمام الخوئی و آراؤه.
(٣) مبانی تکملة المنهاج ١/ ٤٠.