وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن القياس ، فقال : ( وما لكم وللقياس ) [١] ، إنَّ الله لا يسأل كيف أحلَّ ، وكيف حرَّم.
[ ٣٣١٦٦ ] ١٦ ـ وعنهم عن أحمد ، عن الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي مريم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لسلمة بن كهيل ، والحكم بن عتيبة : شرِّقاً وغرّبا ، فلا تجدان علماً صحيحاً إلاّ شيئاً خرج من عندنا أهل البيت.
أقول : وروى الصفّار في ( بصائر الدرجات ) أحاديث كثيرة بهذا المعنى [١].
[ ٣٣١٦٧ ] ١٧ ـ وعن محمّد بن الحسن ، وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما العلم ثلاث : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة ، وما خلاهنّ فهو فضل.
[ ٣٣١٦٨ ] ١٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي شيبة الخراساني ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلاّ بعداً ، وإنَّ دين الله لا يصاب بالمقاييس.
[ ٣٣١٦٩ ] ١٩ ـ وعنه ، عن معلّى ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ،
[١] في المصدر : ما لكم والقياس.
١٦ ـ الكافي ١ : ٣٢٩ / ٣.
[١] راجع بصائر الدرجات : ٢٦ ـ ٣٤.
١٧ ـ الكافي ١ : ٢٤ / ١.
١٨ ـ الكافي ١ : ٤٥ / ٧.
١٩ ـ الكافي ٧ : ٤٣٢ / ٢٠.