وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ٢٥ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد
هذا لم يقم للمسلمين سوق.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٣] كما يأتي.
[ ٣٣٧٨١ ] ٣ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان ، جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث فدك ـ إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادَّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين [١] البيّنة على ما ادّعوا عليَّ [٢] كما سألتني البيّنة [٣] على ما ادَّعيت عليهم ـ إلى أن قال : ـ وقد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادَّعى ، واليمين على من أنكر [٤].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه [٥].
[٢] الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٢.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٥.
٣ ـ تفسير القمي ٢ : ١٥٦.
[١] في المصدر : المسلمين.
[٢] في المصدر زيادة : شهوداً.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] في المصدر : ادعي عليه.
[٥] علل الشرائع : ١٩٠ / ١.