وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - ٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد
[ ٣٣١٩٥ ] ٤٥ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحكومة ، فقال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر.
[ ٣٣١٩٦ ] ٤٦ ـ وعن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون به الإِنسان مشركاً ، فقال : من ابتدع رأياً ، فأحبّ عليه ، وأبغض.
[ ٣٣١٩٧ ] ٤٧ ـ وعن أبان ، عن عبد الرحمن [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أدنى ما يخرج به الرجل من الإِسلام أن يرى الرأي بخلاف الحقّ ، فيقيم عليه ثمّ قال : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) [٢].
[ ٣٣١٩٨ ] ٤٨ ـ وعن زرارة ، وأبي حنيفة جميعاً ، عن أبي بكر بن حزم ، قال : توضّأ رجل ، فمسح على خفّيه ، فدخل المسجد يصلّي [١] ، فجاء عليٌّ ( عليه السلام ) فوطىء على رقبته وقال : ويلك ! تصلّي على غير وضوء ، فقال : أمرني عمر بن الخطّاب ، قال : فأخذ به [٢] فانتهى به إليه فقال : انظر ما يروي هذا عليك ـ ورفع صوته ـ فقال : نعم ، أنا أمرته ، إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مسح ( على خفّيه ) [٣] ، فقال : قبل المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدري ، قال : فلِمَ تفتي ، وأنت لا تدري ؟!
٤٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨ / ٦.
٤٦ ـ تفسير العياشي :
٤٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٧ / ٤٢.
[١] في المصدر : عن أبان بن عبد الرحمن.
[٢] المائدة ٥ : ٥.
٤٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٧ / ٤٦.
[١] في المصدر : فصلّىٰ.
[٢] في المصدر : بيده.
[٣] ليس في المصدر.