وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد
بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنّة ، فنقول فيها برأينا ، فقال : أما إنّك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على الله.
[ ٣٣١٨٦ ] ٣٦ ـ وعن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب آداب [١] أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تقيسوا [٢] الدين ، فإنّ أمر الله لا يقاس ، وسيأتي قوم يقيسون ، وهم أعداء الدين.
[ ٣٣١٨٧ ] ٣٧ ـ وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمنى إذ أقبل أبو حنيفة على حمار له [١] ، فلما جلس قال [٢] : إنّي أُريد أن اُقايسك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في دين الله قياس. الحديث.
[ ٣٣١٨٨ ] ٣٨ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي [١] عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وأما الردّ على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ، ومن يقول : إنَّ الاختلاف رحمة ، فاعلم أنّا لما رأينا من قال : بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات في الأحكام لما عجزوا عن عرفان إصابة الحكم ، وقالوا : ما من حادثة إلاّ ولله فيها حكم ، ولا يخلو
٣٦ ـ المحاسن : ٢١٥ / ٩٨.
[١] في المصدر : أدب.
[٢] في المصدر : لا تقيسوا.
٣٧ ـ المحاسن : ٣٠٤ / ١٤.
[١] في المصدر زيادة : فاستأذن علىٰ أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأذن له.
[٢] في المصدر زيادة : لأبي عبد الله ( عليه السلام ).
٣٨ ـ المحكم والمتشابه : ١٢٠.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).