وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠ - ٥١ ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان
أن ينكل بعضهم فاُجلد.
[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١] ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، قال : لا تقبل الشهود متفرّقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود ـ يعني : في الزنا ـ.
٥١ ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر بشاهدين
[ ٣٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٨.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٤.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).
الباب ٥١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٩.