وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ٣٦ ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
[ ٣٤٠١٠ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاَّ جازت شهادته.
[ ٣٤٠١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) [١] قال : سألته عن الّذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [٢]. وكذا الّذي قبله.
[ ٣٤٠١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ، ثمَّ يتوب ، إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف ، فانه لا تقبل شهادته ، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين
[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٥.
[١] في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٦.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٧.