وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ٢٩ ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره
عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره ، على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [١].
[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [١].
أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي.
[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ( ولا بأس به له بعد مفارقته ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة [٢].
أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٣].
[١] الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٤.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٢.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧.
[١] في المصدر : ولا بأس بها له عند مفارقته.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٤.
[٣] يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.