وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٢٤ ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز
اقول : تقدّم وجهه [١].
[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كنّا عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) [١] قال : أحراركم دون عبيدكم ، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة [٢].
٢٤ ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *
[ ٣٣٩٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [١].
[١] تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٥ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٧٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٥١ حديثاً
* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ / ٨٢ ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.