وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٢٠ ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم
وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر ، فقال تعالى : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) [١] ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين [٢].
٢٠ ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم
[ ٣٣٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٢].
[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ [١].
[١] البقرة ٢ : ٢٨٠.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٩.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٣.
[١] الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٣.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٦.
[١] مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.