وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ٦ ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقاً
بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحلّ له كتمانها ، واستدلّ بالحديث الأخير.
[ ٣٣٨٣٦ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له أن لا يشهد.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق [١] وغيره [٢].
٦ ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً
[ ٣٣٨٣٧ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدّم ـ في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [١]. ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٨٠.
[١] تقدم في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.
[٢] وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٣.
[١] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.