وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ٢ ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله [٥].
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جابر مثله ، إلاّ أنّه قال : أو ليتوي مال امرىء مسلم [٦].
[ ٣٣٨١٧ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : في قوله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) [١] قال : كافر قلبه.
[ ٣٣٨١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) [١].
[ ٣٣٨١٩ ] ٥ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ومحمد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد الشامي ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عليِّ بن أسباط ، عن الحسين مولى أبي عبد الله ، عن أبي الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن يزيد بن سليط ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر
[٤] عقاب الاعمال : ٢٦٨ / ٣.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٦.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٤.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٥.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٣.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٧ / ١.
[١] في نسخة : ( وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والآية في سورة البقرة ٢ : ٢٨٣.
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٣ / ٩.