وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - ١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان نحوه [٢]. والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم ، وعليِّ بن الحكم جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه [٣] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٧٠١ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : اُقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله ، أنّهم يحلفون [٢] بالحقّ.
[ ٣٣٧٠٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٧٠٣ ] ٩ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن حمران بن
[٢] الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٨.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣٢.
٧ ـ الكافي ٧ : ٤٢٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٥ / ٥٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٤١ / ١٣٨.
[١] في المصدر زيادة : عن بعض أصحابنا.
[٢] في نسخة من التهذيب : يشهدون ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٧ : ٤٢٠ / ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٥ / ٥٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٤١ / ١٣٩.
٩ ـ الكافي ٧ : ٤٢٠ / ١.