وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما
[ ٣٣٦٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أنَّ رجلين عرفا [١] بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٣] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٦٩٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان [١] بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع [٢] ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه [٣] إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
[ ٣٣٧٠٠ ] ٦ ـ وعنه عن معلّى ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي ( شهدا عليه ) [١] واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٥.
[١] في الفقيه : ادعيا ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦١.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣٤.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣١ ، والفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨١.
[١] في الفقيه زيادة : يختصمان ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : ورب الأرضين السبع ( هامش المخطوط ).
[٣] كذا في الكافي ، وفي المصادر : فأدّه.
٦ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٤.
[١] في التهذيب : شهد الأولان ( هامش المخطوط ).