وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ٩ ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له
يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١].
[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله ، وزاد : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من حلف لكم [١] على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا [٢] وفي الأيمان [٣] ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنّه مخصوص بتلك الصورة [٤].
[١] التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٥.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٦.
[١] في المصدر زيادة : بالله.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.
[٤] تقدم في الباب ٢١ من أبواب الوصايا.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.