وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٨ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها
٨ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها إلاّ فيما استثنى.
[ ٣٣٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا.
وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك [١].
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنه قال : هل يستحلف [٢].
وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [٣].
[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [١].
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٨.
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٩.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٧ / ١ وفيه : هل عليه أن يستحلف.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٤.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٣.
[١] الكافي ٧ : ٤١٧ / ٢.