وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ١١ ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية
فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عليِّ بن الحسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن تعاملتم بأحكامهم [٢].
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب [٣] ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه [٤].
[ ٣٣٦٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليِّ بن السندي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف ، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحقّ ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً [١] وخصوصاً [٢].
[١] الفقيه ٣ : ٣ / ٣.
[٢] علل الشرائع : ٥٣١ / ٣.
[٣] في التهذيب زيادة : عن محمّد بن الحسين.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٣٨.
[١] تقدم في الأبواب ٢٤ ـ ٢٨ من أبواب الأمر والنهي.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث ٤١ من الباب ٨ ، وفي الأحاديث ٢ و ١٧ و ٤٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب ٣١ من أبواب الامر والنهي ، ويدل علىٰ استحباب السكوت بعمومه في الأبواب ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ من أبواب العشرة.