وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ٤ ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك
إبراهيم ، عن القاسم بن محمّد البرمكي ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنَّ داود ( عليه السلام ) عجّل على المدّعى عليه ، فقال : ( لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ) [١] ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك ، ولم يقبل على المدّعى عليه ، فيقول له : ما تقول ، فكان هذا خطيئة رسم الحكم ، لا ما ذهبتم إليه.
[ ٣٣٦٣٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا وجّهني إلى اليمن : إذا تحوكم [١] إليك فلا تحكم لأحد الخصمين ، دون أن تسأل [٢] من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك.
[ ٣٣٦٣١ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن [١] ، عن عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حين بعثه ببراءة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إنَّ الناس سيتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد ، حتّى تسمع الآخر ، فإنه أجدر أن تعلم الحقّ.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢].
[١] ص ٣٨ : ٢٤.
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٦٥ / ٢٨٦.
[١] في المصدر : تقوضي.
[٢] في المصدر : تسمع.
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٥ / ٩.
[١] في المصدر : حبيش.
[٢] تقدم في البابين ٤ و ١٢ من أبواب صفات القاضي.