وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ٤ ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه [٥].
[ ٣٣٦٢٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي [١] ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأوَّل ، حتّى تسمع من الآخر ، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء.
ورواه الصدوق مرسلاً ، ثمَّ قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) فما زلت بعدها قاضياً [٢].
[ ٣٣٦٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا [١] يأخذ بأوَّل الكلام دون آخره.
[ ٣٣٦٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.
[ ٣٣٦٢٩ ] ٥ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد ، وعليِّ بن عبد الله الوارق كلّهم عن عليِّ بن
[٥] الفقيه ٣ : ٧ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٩.
[١] في نسخة : دينار بن حكيم الاودي ، وفي المصدر : ذبيان بن حكيم الأزدي.
[٢] الفقيه ٣ : ٧ / ٥.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٣.
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٧ / ٤.
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ١٩٤ / ١.