وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - ٤ ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك
تحوّل عنّا ، فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم ، إلاّ ومعه خصمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٢] ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً [٣] ، وكذا الّذي قبله ، إلاّ أنّه رواه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقال فيه : فليساوِ بينهم.
٤ ـ باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه.
[ ٣٣٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن أبي يزيد [١] ، عمّن سمعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ، ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألاّ [٢] يقوم من مجلسه ، ويجلسهم [٣] مكانه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٤].
[٢] التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٤.
[٣] الفقيه ٣ : ٧ / ٣.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ٦.
[١] في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٥.