وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب
وعملت بهنَّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ ، قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ، قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت.
٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل.
[ ٣٣٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١].
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : فلا يقضين [٢].
[ ٣٣٦٢١ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ـ رفعه ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : لا تشاور [١] أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضينّ وأنت غضبان.
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن كان عليه أمسك.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٣ / ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٦ / ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٣ / ٥.
[١] في التهذيب والفقيه : لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.